نكاح سر وهو باطل * قال أبو محمد: وهذا خطأ لوجهين، أحدهما انه لم يصح قط نهى عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان، الثاني انه ليس سرا ما علمه خمسة الناكح والمنكح والمنكحة والشاهدان قال الشاعر * ألا كل سر جاوز اثنين شائع * وقال غيره السر يكتمه الاثنان بينهما * وكل سر عدا الاثنين منتشر ومن أباح النكاح يستكتم فيه الشاهدان أبو حنيفة. والشافعي:
وأبو سليمان. وأصحابهم * 1829 مسألة والنكاح جائز بغير ذكر صداق لكن بأن يسكت جملة فان اشترط فيه ان لا صداق فهو نكاح مفسوخ أبدا * برهان ذلك قول الله عز وجل: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) فصحح الله عز وجل النكاح الذي لم يفرض فيه للمرأة شئ إذ صحح فيه الطلاق والطلاق لا يصح الا بعد صحة النكاح، وأما لو اشترط فيه ان لا صداق فهو مفسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل) وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل بل في كتاب الله عز وجل ابطاله قال تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فإذ هو باطل فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته الا على تصحيح ما لا يصح فهو نكاح لا صحة له، وبالله تعالى التوفيق * 1830 مسألة فإذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضى لها به فان تراضت هي وزوجها بشئ يجوز تملكه فهو صداق لا صداق لها غيره فان اختلف قضى لها عليه بصداق مثلها أحب هو أو هي أو كرهت هي أو هو * برهان ذلك أنه لا خلاف في صحة ما يتراضيان به مما يجوز تملكه وإنما خالف قوم في بعض الاعداد على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى، وقولهم ساقط نبينه بعد بحول الله تعالى وقوته، وأما القضاء عليه وعليها بمهر مثلها فإنه قد أوجب الله عز وجل لها الصداق ولا بد من أن يقضى لها به إذا طلبته، ولا يجوز أن يلزم ما طلبته هي إذ قد تطلب منه ما ليس في وسعه، وكذلك لا يجوز أن تلزم هي ما أعطاها إذ قد يعطيها فلسا ولم يأت نص بالزامها ذلك ولا بالزامه ما طلبت فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق الا صداق مثلها فهو الذي يقضى لها به وبالله تعالى التوفيق * 1831 مسألة ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد * برهان ذلك أنه حق لها بقول الله عز وجل: