نكاح الأول فيه وجهان: فإذا قلنا ينفسخ، قال القفال: فإنه لا يثبت نكاح الثاني، والأول المشهور.
(فرع) قال الشافعي رحمه الله في الاملاء: إذا زوج الرجل أخته من رجل ثم مات الزوج فادعى ورثته أن الأخ زوجها بغير إذنها، فالنكاح باطل ولا ترث وإذا ادعت المرأة أنه زوجها بإذنها فالقول قولها وترث: لان هذا اختلاف في إذنها وهي أعلم به، ولان الأصل في النكاح أنه يقع صحيحا، فإذا ادعى الورثة بفساده كان القول قولها لأن الظاهر صحته.
قال في الاملاء: إذا قال رجل: هذه المرأة زوجتي وصدقته على ذلك تمت الزوجية بينهما، وأيهما مات ورثه الآخر لان الزوجية قد ثبتت، وإن قال رجل هذه زوجتي فسكتت، فان ماتت لم يرثها، لان إقراره عليها لا يقبل، فإن مات ورثته لان إقراره على نفسه مقبول، وكذلك إذا أقرت المرأة بالزوجية من رجل ولم يسمع منه إقرار فإن مات لم ترثه، وإن ماتت ورثها كما ذكرناه في التي قبلها والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله: (فصل) ويجوز لولي الصبي أن يزوجه إذا رأى ذلك، لما روى أن عمر رضي الله عنه زوج ابنا له صغيرا، ولأنه يحتاج إليه إذا بلغ، فإذا زوجه ألف حفظ الفرج، وهل له أن يزوجه بأكثر من امرأة، فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لان حفظ الفرج يحصل بامرأة.
(والثاني) يجوز أن يزوجه بأربع، لأنه قد يكون له فيه حفظ، وأما المجنون فإنه إن كان له حال إفاقة لم يجز تزويجه بغير اذنه، لأنه يمكن استئذانه فلا يجوز الافتيات عليه، وان لم يكن له حال إفاقة ورأي الولي تزويجه للعفة أو الخدمة زوجه، لان له فيه مصلحة. وأما المحجور عليه لسفه فإنه ان رأى الولي تزويجه زوجه، لان ذلك من مصلحته فإن كان كثير الطلاق سراه بجارية، لأنه لا يقدر على اعتاقها، وان طلب التزويج وهو محتاج إليه فامتنع الولي فتزوج بغير اذنه ففيه وجهان.