ابن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتى دخل بها قال: السنة والسنة خمسمائة درهم، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول.
(1470) 33 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال:
قلت يقولون أهلها مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة.
(1471) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
(1472) 35 - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال:
كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.
(1473) 36 - وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن