قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.
(1131) 44 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن ابان قال: انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي:
مالك؟ قلت: أردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي: كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال: لي مره فليفعل وليستتر.
قوله عليه السلام: فليفعل، إنما أراد به قبل دخوله في الاحرام، واما بعد دخوله فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه.
فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، روى ذلك:
(1132) 45 - موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا.
والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا، روى:
(1133) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك ما رواه: