تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وقد علم أنه لا يعيش إلى ذلك الاجل (قال) ما سمعته من مالك ولكن سمعت من أثق به يحكى عن مالك أنه قال إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الاجل فهو كمن عم النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يضرب أجلا فلا تكون يمينه هذه بشئ ولا يلزمه من يمينه طلاق ولهذا أن يتزوج (وقال) في الذي يحلف فيقول كل امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة طالق فيمينه باطل وله أن يتزوج متى ما شاء (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط أو قال كل امرأة أتزوجها من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط أو من مراد أو من همدان (قال) تطلق عليه في قول مالك (قلت) أرأيت ان تزوجها بعد ما طلقت عليه (قال) يرجع عليه اليمين ويقع الطلاق ان تزوجها ثانية (قلت) فان تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع الطلاق عليه أيضا في قول مالك (قال) نعم يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وان بعد ثلاث تطليقات وكذلك قال مالك (قال) ولقد سئل مالك عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويج الموالي فقال كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا فقال مالك لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وان كانت تحته يوم حلف لأنها من الموالي فلا يتزوجها (قلت) ولا شئ عليه ما لم يطلقها في قول مالك (قال) نعم لا شئ عليه ما لم يطلقها (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق وهذه التي حلف في حياتها هي امرأته (قال) قال مالك ان كانت له نية أنه إنما أراد بها ما عاشت فلانة أي ما كانت عندي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق انه يدين في ذلك ويكون له نيته وليس له أن يتزوج ما كانت تحته فإذا فارقها كان له أن يتزوج فإن لم يكن له نية فلا يتزوج حتى تموت امرأته التي حلف أن لا يتزوج ما عاشت طلقها أو كانت تحته وهذا من وجه ما فسرت لك
(١٩)