يتصور منها الاذن. وأما الصغيرة فلا إذن لها. وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في الاجبار والاستئمار. قوله: وأنا غيور هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث فيقول كل واحد منهما: أنا غيور، والمراد بالغيرة التي وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوج زوجها امرأة أخرى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان له زوجات قبلها. قال في القاموس: وأغار أهله تزوج عليها فغارت انتهى. وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها، وسيأتي الكلام على هذا.
باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري والنسائي. وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب رواه أحمد والبخاري والنسائي.
قوله: أن يبتاع على بيع أخيه قد تقدم الكلام على هذا في كتاب البيع.
قوله: ولا يخطب الخ، استدل بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة لقوله في أول الحديث: لا يحل. وكذلك استدل بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. وفي لفظ للبخاري: نهي أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب. وفي لفظ لأحمد من حديث الحسن عن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على أخيه. وقد ذهب إلى هذا الجمهور وجزموا بأن النهي للتحريم، كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري. وقال الخطابي: إن النهي ههنا للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. قال الحافظ: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد.
وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالاجماع ولكنهم اختلفوا في شروطه، فقالت