(وروى) ليث بن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود وقال (1) لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (2) وهذا أيضا ضعيف (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله هذا موقوف وليث وحماد ضعيفان - (واما الذي) يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها فإنما إنما رواه الحجاج بن أرطأة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع ومجهول وضعيف، الحجاج بن أرطأة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف والله أعلم - جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار قال الله تبارك وتعالى (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) قال الشافعي رحمه الله وزعم بعض أهل العلم بالقرآن انها أنزلت (3) في مهاجرة من أهل مكة فسماها (4) بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط وأهل مكة أهل أوثان وان قول الله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا وإنما نزلت في الهدنة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان ثنا إسحاق بن أبي كامل ثنا يعقوب ثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أنه قال أخبرني عروة انه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبر ان خبرا من خبر رسول الله صلى الله علية وسلم من غزوة الحديبية فكان فيما أخبرني عروة عنهما انه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل ابن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة كان فيما اشترط سهيل بن عمرو انه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك الا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل ان يقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على ذلك فكره المؤمنون ذلك والغطوا فيه وتكلموا فيه فلما أبى سهيل ان يقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال الا رد في تلك المدة وإن كان مسلما ثم جاءت (5) المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن هاجرت إلى
(١٧٠)