منهما ولكن يفرق بينه وبينهما (قال) وكل امرأتين يجوز له أن ينكح إحداهما بعد صاحبتها ولا يجوز له أن يجمعهما جميعا تحته فإنه إن كان تزوجهما في عقدة واحدة فبنى بهما أو لم يبن بهما فسخ نكاحه منهما جميعا ولا خيار له في أن يحبس واحدة منهما وينكح أيتهما شاء بعد ذلك بعد أن يستبرئ إن كان قد دخل بهما أو بواحدة منهما وهذا قول مالك [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ان شهاب عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج أخرى بالشام فدخل بها فإذا هي أختها ثم قال لها أنت طالق ثلاثا قال ابن شهاب لا نرى عليه بأسا أن يمسك الأولى منهما فان نكاحها كان أول نكاح وللتي طلق مهرها كاملا وعليها العدة وان كانت حاملا فعليه نفقتها حتى تضع حملها [قال يونس] وقال ربيعة إما هو تكون الأولى بيده فهي امرأته وقد فارق الآخرة وإما هو طلق الأولى فالآخرة مفارقة على كل حال [قلت] أرأيت ان تزوج أختين واحدة بعد واحدة وقد دخل بهما جميعا (قال) قال مالك يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى وكذلك العمة والخالة مما يحل للرجل أن يتزوج واحدة بعد هلاك الأخرى أو طلاقها {في الأختين من ملك اليمين} [قلت] أرأيت الرجل يتزوج المرأة وعنده أختها بملك يمينه قد كان يطؤها أيصلح له هذا النكاح (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة الا امرأة يجوز له أن يطأها إذا نكحها فأرى هذه عندي لا يستطيع إذا تزوجها أن يطأها ولا يقبلها ولا يباشرها حتى يحرم عليه فرج أختها ولا يعجبني أن ينكح الرجل امرأة ينهى عن وطئها أو تقبيلها لتحريم أخرى على نفسه ولا يجوز له أن ينكح الا في الموضع الذي يجوز له فيه الوطء ولو نكح لم أفرق بينه وبين امرأته ووقفته عنها حتى يحرم أيتهما شاء ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي [قال سحنون] وقد قال عبد الرحمن أن النكاح لا ينعقد وهو أحسن قوله وقد بينا هذا الأصل في كتاب الاستبراء
(٢٨٠)