فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، سواء إن كانتا أختين لأب وأم أو لأب أو لام، وسواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع لقوله تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين) الآية، ولان العادة جارية ان الرجل إذا جمع ضرتين تباغضا وتحاسدا وتتبعت كل واحدة عيوب الأخرى وعوراتها، فلو جوزنا الجمع بين الأختين لأدى ذلك إلى تباغضهما وتحاسدهما فيكون في ذلك قطع الرحم بينهما ولا سبيل إليه، وهو إجماع لا خلاف فيه، فإن تزوجهما معا في عقد واحد لم يصح نكاح واحدة منهما، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، فبطل الجمع كما لو ابتاع درهمين بدرهمين، وان تزوج إحداهما ثم تزوج الثانية بطل نكاح الثانية دون الأولة، لان الجمع اختص بالثانية.
(فرع) ويحرم عليه الجمع بين المرأة وعمتها الحقيقة والمجاز من الرضاع أو من النسب، ويحرم عليه الجمع بين المرأة وخالتها الحقيقة والمجاز من الرضاع أو من النسب. دليلنا ما سقناه من أحاديث بلغت حد التواتر من طرفها الأول إلى مخرجيها ومدونيها.
قال العمراني من أصحابنا. ولان كل امرأتين منهما لو قلبت إحداهما ذكرا لم يجز له ان يتزوج بالأخرى بالنسب، فوجب ان لا يجوز الجمع بينهما في النكاح كالأختين، ولا يجوز أن يجمع بين المرأة وخالة أمها أو عمة أمها اه.
ويجوز الجمع بين امرأة كانت لرجل وبين ابنة زوجها الأول من غيرهما.
وقال ابن أبي ليلى (لا يجوز لأنه لو قلبت ابنة الرجل ذكرا لم يحل له نكاح امرأة ابنه فهما كالأختين.
دليلنا قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) لأنه لو قلبت امرأة الرجل ذكرا لحل له نكاح الأخرى، ويخالف الأختين لأنك لو قلبت كل واحدة منهما ذكرا لم يحل له الأخرى، ويجوز ان يجمع بين المرأة وبين زوجة أبيها لأنه لا قرابه بينهما ولا رضاع، وكذلك إذا تزوج رجل له ابنة امرأة لها ابنه فيجوز لآخران يجمع بين ابنة الزوج وابنة الزوجة، لأنه إذا جاز ان يجمع بين المرأة وبين ابنة ضرتها لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع