كافلا لها، والثاني نظره إلى أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة فكل واحد من هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره واما أمها فيحرمها عليه بالعقد جملة قول الله تعالى: (وأمهات نسائكم) فاجملها عز وجل فلا يجوز تخصيصها * وفى كل ذلك اختلاف قديم وحديث، ذهبت طائفة إلى أن الام لا تحرم الا بالدخول بالابنة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب أنه سئل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها؟ فقال على: هما بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدا ان طلق الابنة قبل الدخول بها (1) تزوج أمها وان تزوج أمها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها وهذا صحيح عن علي رضي الله عنه * نا أحمد بن عمر ابن أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا إبراهيم ابن خريم نا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل هو قاضى صنعاء قال: قال ابن الزبير: الربيبة. والام سواء لا بأس بهما إذا لم يكن دخل بالمرأة * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد ابن أبي وقاص عن مسلم بن عويمر من بنى بكر بن عبد مناة من كنانة أنه أخبره أنه أنكحه أبوه امرأة بالطائف قال فلم أمسها حتى توفى عمى عن أمها وأمها ذات مال كثير فقال لي أبى: هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر؟ فقال: انكح أمها وذكر باقي الخبر * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة أن رجلا من بنى ليث يقال له ابن الأجدع تزوج جارية شابة فهلكت قبل أن يدخل بها فخطب أمها فقالت له: نعم ان كنت أحل لك فجاء ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من أرخص له وذكر باقي الخبر * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي فروة عن أبي عمر الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بنى شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فعجبته فاستفتى ابن مسعود فأفتاه أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا وذكر باقي الخبر على ما نورده بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه يقول مجاهد، وغيره، وطائفة قالت بإباحة نكاح أم الزوجة التي لم يدخل بها إذا طلق الابنة ولم يبحه ان ماتت كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال في رجل طلق امرأته قبل إن يدخل بها فأراد ان يتزوج أمها قال: ان طلقها قبل إن يدخل بها تزوج أمها وان ماتت لم يتزوج أمها *
(٥٢٨)