دون المؤمنين، لأن الكناية إليها رجعت.
فمن قال: إنه في الموهوبة وغيره سواء، فقد ترك الآية.
فإن قيل: الكناية إنما رجعت إلى سقوط البدل في الموهوبة ابتداء وانتهاء، فكأنه قال: والموهوبة خالصة لك من دون المؤمنين بغير بدل ابتداء وانتهاء.
وكذلك نقول: إن هذا له خاصة دون غيره.
والجواب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الكناية إنما ترجع إلى ما تقدم ذكره، والذي تقدم ذكره هو الموهوبة، ولم يحر للبدل ذكر.
فإن قالوا على هذا وإن لم يجر له ذكر نطقا، فقد ضمن النطق سقوط البدل، وهو كونها موهوبة.
قلنا: الكناية إنما ترجع إلى مذكور منطوق به، فأما إلى ما في ضمن النطق فلا يجوز.
الثاني: أن تكون الكناية راجعة إلى الأمرين معا، وهو أنها خالصة بلفظ الهبة وغير بدل.
الثالث: إذا حمل الأمر على هذا لم يكن ذلك للنبي خاصة، لأن غيره يشاركه فيه وهو إذا زوج السيد أمته من عبده فإن النكاح يصح من غير بدل ابتداء وانتهاء. والقوم يقولون هاهنا: يجب المهر ثم يسقط. وهذه عبارة ليس تحتها معنى.
فإن قيل: قوله عز وجل: " خالصة لك من دون المؤمنين " (1) معناه بعد تمام العقد، وحصول الملك تنفرد بها خالصة لك، وكذلك نقول.
قلنا عنه جوابان: