قال البيهقي: ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، قال الحافظ: وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمر وقال:
إنه خطأ. وأخرجه ابن ماجة والدارقطني من وجه آخر عن عمر أيضا. (وفي الباب) عن ابن عباس عن الدارقطني بلفظ: لا يرث القاتل شيئا وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف. وعن ابن عباس أيضا حديث آخر عن البيهقي بلفظ: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وفي لفظ: وإن كان والده أو ولده. وفي إسناده عمرو بن برق. وهو ضعيف وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجة بلفظ: القاتل لا يرث وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد وغيره، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وقال: إسحاق متروك. وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند الطبراني في قصة وأنه قتل امرأته خطأ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعقلها ولا ترثها وعن عدي الجذامي نحوه أخرجه الخطابي. وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضا النسائي، وقال الترمذي : حسن صحيح. زاد أبو داود بعد قوله: من دية زوجها فرجع عمرو في رواية: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الاعراب. وحديث عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود بطوله في باب ديات الأعضاء وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد اختلف فيه، فتكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد. وحديث قرة بن دعموص يشهد له حديث الضحاك المذكور. وحديث عمرو بن شعيب. قوله:
لا يرث القاتل شيئا استدل به من قال: بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم، قالوا: ولا يرث من المال ولا من الدية. وقال مالك والنخعي والهادوية: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل. وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في محل النزع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له:
ولا ترثها. وكذلك حديث عدي الجذامي الذي أشرنا إليه ولفظه في سنن البيهقي:
أن عديا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه فذكر له ذلك فقال له: أعقلها ولا ترثها وأخرج البيهقي أيضا : أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له: حقك من ميراثها الحجر