الصواب أن يقول في هذه الأرض، وكأنه أوقعه فيه تفسير بعض الشراح المجرى بموضع الاجراء. تأمل. قوله:
(وعلى هذا المصب) أي وضع اجتماع ما فضل من الماء. كفاية. قوله: (فحكم الاختلاف فيه الخ) أي إن لم يكن في يده ولم يكن جاريا أو ماشيا وقت الخصومة، ولم يعهد ذلك قبلها لا بد من البينة على أن المصب والميزاب والممشى ملكه، أو أنه كان له في التسييل أو المشي، لكن في الذخيرة عن أبي الليث:
وكان مسيل سطوحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم، فليس له منعه، وهذا استحسان جرت به العادة، أما أصحابنا فقد أخذوا بالقياس. وقالوا: ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل، والفتوى على ما ذكره أو الليث ا ه، وفي البزازية: وبه نأخذ ا ه. وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك على قدمه. تأمل. قوله: (اختصموا في الشرب) أي ولا تعرف الكيفية في الزمان المتقدم. بزازية.
قوله: (لأنه المقصود) أي المقصود فيها الانتفاع بسقيها فيقدر بقدرها. هداية. قوله: (لان المقصود الاستطراق) أي وهو في الدار الواسعة و الضيقة على نمط واحد، هداية.
والحاصل: أنه يقسم على الرؤوس. سائحاني عن الملتقط. ومثله الاختلاف في ساحة الدار كما مر في متفرقات القضاء. قوله: (وليس لاحد الخ) لان فيه كسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك.
هداية. قوله: (من الشركاء في النهر) أفاد أن الكلام في النهر المملوك بخلاف الأنهار العظام فإن له ذلك كما قدمه أول الفصل. قوله: (إلا رحى وضع في ملكه) صورته: أن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له ولغيره حق إجراء الماء. إتقاني. قوله: (ولا يضر بنهر ولا بماء) أي والحال أن الرحى لا يضر.
وعبارة الكافي بأو. قال في الدر المنتقى: فعليه الواو هنا تبعا للوقاية، وفي الهداية بمعنى أو ليوافق الكافي. قال بلقاني ا ه. ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته، وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه. هداية: أي بأن يعوج الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ثم يجري إلى النهر من أسفله، لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص. إتقاني. قوله: (أو دالية الخ) قال في المغرب: الدالية:
جذع طويل يركب تركيب مدق الأرز في رأسه مغرقة كبيرة يستقي بها. والناعورة: ما يديره الماء.
والجسر: ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أو لا، والفتح لغة، والقنطرة: ما يبنى على الماء للعبور، والجسر عام ا ه. لكن في العناية: الجسر ما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح، والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر موضوعا لا يرفع. قوله: (أو يوسع فم النهر) لأنه يكسر ضفته ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء. هداية. قوله: (بكسر الكاف الخ) قال في المغرب: وقد تضم في المفرد والجمع قوله: (لان القديم يترك على قدمه الخ) كذا في الهداية وغيرها. قال القهستاني: وفيه إشعار