[133 - باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد] [771] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.
[272] 2 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم تحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
[773] 3 - عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
[774] 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: امرأتان.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن، والذي يدل على ذلك:
[775] 5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.
[776] 6 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتان أو أربع إماء