رواية: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين رواهما أحمد والبخاري.
حديث قيس بن الحرث، وفي رواية الحرث بن قيس في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحرث بن قيس حديثا غير هذا. وقال أبو عمر النمري: ليس له إلا حديث واحد ولم يأت من وجه صحيح. وفي معنى هذا الحديث حديث غيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة، وسيأتي في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع ويأتي الكلام عليه هنالك، وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي: أنه أسلم وتحته خمس نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك أربعا وفارق الأخرى. وفي إسناده رجل مجهول، لأن الشافعي قال: حدثنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهل عن عوف بن الحرث عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت فذكره. وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية عند البيهقي، وأثر عمر يقويه ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة من طريق الحكم بن عتيبة أنه أجمع الصحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين. وقال الشافعي بعد أن روى ذلك عن علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف أنه لا يعرف لهم من الصحابة مخالف. وأخرجه ابن أبي شيبة عن جماهير التابعين عطاء والشعبي والحسن وغيرهم. قوله: اختر منهن أربعا استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع. وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا، ولعل وجهه قوله تعالى: * (مثنى وثلاث ورباع) * (سورة النساء، الآية: 3) ومجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدل تسع، وحكي ذلك عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة، وحكي أيضا عن القاسم بن إبراهيم، وأنكر الامام يحيى الحكاية عنه، وحكاه صاحب البحر عن الظاهرية وقوم مجاهيل، وأجابوا عن حديث قيس بن الحرث المذكور بما فيه من المقال المتقدم، وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما سيأتي فيه من المقال، وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كون إسناد فيه مجهول، قالوا: ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفي فيه بمثل ذلك ولا سيما وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين تسع أو إحدى عشرة. وقد قال تعالى: * (لقد كان لكم في رسول الله