(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه: والفرج محرم قبل العقد فلا يحل أبدا إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكها أو أنكحتكها، ويقول الزوج: قد قبلت التزويج أو النكاح. أو قال أنكحتك ابنتي، فقال الزوج: قبلت النكاح والتزويج صح ذلك، لأنه قد وجد الايجاب والقبول في النكاح والتزويج، فإن قال الولي زوجتك ابنتي أن أنكحتك، فقال الزوج: قبلت، ولم يقل النكاح ولا التزويج فقد قال الشافعي رضي الله عنه في موضع: يصح. وقال في موضع لا يصح، واختلف أصحابنا فيها على ثلاث طرق، فمنهم من قال. لا يصح قولا واحدا وحيث قال يصح أراد إذا قبل الزوج قبولا تاما.
ومنهم من قال يصح قولا واحدا، وحيث شرط الشافعي رضي الله عنه لفظ النكاح أو التزويج في القبول فأراد على سبيل التأكيد، وهذا لا يصح لأنه قال لا ينعقد النكاح، فقال أكثر أصحابنا: هي على قولين، وهذا اختيار الشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ.
(أحدهما) يصح، وهو قول أبى حنفية وأحمد لان قوله قبلت إذا ورد على وجه الجواب عن إيجاب متقدم كان المراد به قبول ما تقدم، فصح كما لو قال بعتك داري أو وهبتكها، فقال قبلت، فإنه يصح.
(والثاني) لا يصح، قال الشيخ أبو حامد وهو الصحيح، لأن الاعتبار في النكاح أن يحصل الايجاب والقبول فيه بلفظ النكاح أو التزويج، فإذا عرى القبول منه لم يصح كما لو قال رجل لآخر زوجت ابنتك من فلان؟ فقال الولي نعم، وقال الزوج. قبلت النكاح، فإن هذا لا يصح بلا خلاف. وان قال الولي زوجتك ابنتي، فقال الزوج نعم. قال الصيمري. هو كما لو قال الزوج. قبلت على الطرق الثلاث.
وقال الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا لا يصح قولا واحدا. وإن قال الزوج زوجني ابنتك. فقال الولي. زوجتك صح ذلك، ولا يفتقر الزوج إلى أن يقول قبلت نكاحها، وقد وافقنا أبو حنيفة ههنا وخالفنا في البيع، لما روى أن الذي تزوج الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم