سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر. وبه قال في التابعين: عطاء، وسعيد بن المسيب، والزهري، وبه قال ربيعة، والشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصح بلفظ البيع، والهبة، والصدقة والتمليك (2).
وعنه في لفظ الإجارة روايتان سواء ذكر المهر أو لم يذكر (3).
وقال مالك: إن ذكر المهر فقال: بعتكها على مهر كذا، أو ملكتكها على مهر كذا صح، وإن لم يذكر المهر لم يصح، لأن ذكر المهر يخلص اللفظ للنكاح (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فإن ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ذكروه من أن النكاح ينعقد به ليس عليه دليل.
وأيضا قوله تعالى: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك - إلى قوله - وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " (5) فأخبر تعالى أنه خص رسوله بأن جعل له الموهوبة خالصة له من