وأيضا قوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (1) وأجمعوا على أن الأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب، وأنه الولي دونه.
مسألة 25: الابن لا يزوج أمه بالبنوة، فإن وكلته جاز.
وقال الشافعي: لا يزوجها بالبنوة، ويجوز أن يزوجها بالتعصيب، بأن يكون ابن ابن عمها، أو مولى نعمتها (2).
وقال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق: له تزويج أمه (3). ثم اختلفوا، فقال مالك، وأبو يوسف، وإسحاق: الابن أولى من الأب، وكذلك ابن الابن وإن سفل. فإن لم يكن هناك ابن ابن فالأب أولى (4).
وقال محمد وأحمد: الأب أولى، ثم الجد وإن علا، فإن لم يبق هناك جد فالابن أولى (5).
وقال أبو حنيفة: أبوها وابنها في درجة سواء كإخوتها (6).
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد. إلا بأن توكله، فهذا الفرع ساقط عنا. على أنا قد بينا أن الثيب لا ولاية لأحد عليها أصلا، بل هي ولية نفسها. وهذه ثيب.
وأيضا: فإثبات الولاية للابن يحتاج إلى دليل.