(أحدهما) أنه لا يصح لأنه تزوج بغير اذنه فلم يصح منه، كما لو تزوج قبل الطلب (والثاني) يصح لأنه حق وجب له يجوز له أن يستوفيه باذن من هو عليه فإذا امتنع جاز له أن يستوفيه بنفسه، كما لو كان له على رجل دين وامتنع من أدائه وأما العبد فإنه إن كان بالغا فهل يجوز لمولاه أن يزوجه بغير رضاه، فيه قولان.
(أحدهما) له ذلك لأنه مملوك يملك بيعه واجارته، فملك تزويجه من غير رضاه كالأمة (والثاني) ليس له ذلك لان النكاح معنى يقصد به الاستمتاع فلم يملك اجباره عليه كالقسم، وإن كان صغيرا ففيه طريقان.
(أحدهما) أنه على القولين لأنه تصرف بحق الملك فاستوى فيه الصغير والكبير كالبيع والإجارة.
(والثاني) أنه يملك تزويجه قولا واحدا، لأنه ليس من أهل التصرف فجاز تزويجه كالابن الصغير، وان دعا العبد البالغ مولاه إلى النكاح ففيه قولان.
أحدهما: يلزمه تزويجه لأنه مكلف مولى عليه، فإذا طلب التزويج وجب تزويجه كالسفيه. والثاني: لا يلزمه لأنه يملك بيعه واجارته فلم يلزمه تزويجه كالأمة، وأما المكاتب فلا يملك المولى اجباره على النكاح لأنه سقط حقه من رقبته ومنفعته، فان دعا المكاتب المولى إلى التزويج، فان قلنا يجب عليه تزويج العبد فالمكاتب أولى.
وان قلنا: لا يجب عليه تزويج العبد ففي المكاتب وجهان (أحدهما) لا يجب لأنه مملوك، فلم يلزمه تزويجه كالعبد (والثاني) يجب لأنه لا حق له في كسبه بخلاف العبد، فان كسبه للمولى فإذا زوجه بطل عليه كسبه للمهر والنفقة.
(الشرح) الأحكام: يجوز للأب والجد أن يزوج ابنه الصغير إذا كان عاقلا لما روى أن ابن عمر زوج ابنا له صغير، ولأنه يملك التصرف في مصلحته والنكاح مصلحة له، لأنه ان بلغ وهو محتاج إلى النكاح وجد شريكة تحته يستمتع بها وينتفع بخدمتها وتقوم على حوائجه فيكون ذلك سكنا له، وان بلضع وهو غير محتاج إلى النكاح فان المرأة تكون سكنا له، هذا نقل أصحابنا البغداديين.
وقال المسعودي: هل يزوج الصغير، فيه وجهان، الأصح لا يزوجه لأنه