4022 - وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام " من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت واجعل (2) صفقتها واحدة فقال: ليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة " (3).
4023 - وقال أبو جعفر عليه السلام (4) " في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة " (5) 4024 - وروى جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال: لا بأس ولا أعلمه إلا قال: ولو ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، فقال: لا بأس ". (6)