قال الشيخ رحمه الله: (وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن على أنفسهن إلا باذن آبائهن).
(1531) 7 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن.
ومتى تزوجت البكر بغير اذن أبيها كان له ان يفسخ العقد، يدل على ذلك ما رواه:
(1532) 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب.
(1533) 9 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الأب.
قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد الأب على ابنته البالغة بغير اذنها أخطأ السنة ولم يكن لها خلافه).
الذي يدل على أنه ينبغي ان يستأمرها ما رواه:
(1534) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال:
افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا، قال: فاستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام فقال: افعل ويكون