(في العتق من الزكاة) (قال) وقال مالك من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي ان ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين (قلت) وكان مالك يقول يشترى الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم (فقال) نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين (قال) وحضرت مالكا يشير بذلك على من يقسم الصدقة (قال مالك) ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين (قلت) فان اشتراه من زكاة ماله فأعتقه عن نفسه (قال) لا يجزئه ولم أسمع هذا من مالك ولكنه لا يجوز وعليه الزكاة ثانية لان الولاء له فكأنها زكاة لم يخرجها وإنما اخراجها أن يكون ولاؤها لهم (في اعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاة) (قال) وقال مالك لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون قال وما علمت أنه كان بهذا البلد أحد أقتدي به في ديني يفعله أو قال نراه ولا بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك (قال) وقال مالك يعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطى منها وإن كان غنيا (قلت) فالحاج المنقطع به (فقال) قال مالك هو ابن السبيل يعطى من الزكاة (قلت) والحاج عند مالك ابن السبيل وإن كان غنيا قال نعم (قال أشهب) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فيصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغنى (في تكفين الميت واعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة) (قال) وقال مالك بن أنس لا يجزئه أن يعطى من زكاته في كفن ميت لان الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله وليس للأموات ولا لبنيان المساجد
(٢٩٩)