من نفقة الطريق وما يشترى به السلاح والفرس إن كان فارسا وما يعطي السائس وحمولة تحمله إن كان راجلا والمسافة مما تقصر فيها الصلاة فان أخذ ولم يغز استرجع منه) * (الشرح) قوله نشطوا بفتح النون وكسر الشين والديوان بكسر الدال على الفصيح المشهور وحكي فتحها وأنكره الأصمعي والأكثرون وهو فارسي معرب وقيل عربي وهو غريب والحمولة بفتح الحاء وهي الدابة التي يحمل عليها من بعير أو بغل أو حمار ومذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان بل يغزون متطوعين وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى * وقال أحمد رحمه الله تعالى في أصح الروايتين عنه يجوز صرفه إلى مريد الحج وروى مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما * واستدل له بحديث أم معقل الصحابية رضي الله عنها قالت " لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال " أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما أحجك عليه فقالت أحجني على جملك فلان قال ذلك حبيسي في سبيل الله عز وجل فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله انها سألتني الحج معك قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما أحجك عليه فقالت أحجني على جملك فلان فقلت ذلك حبيسي في سبيل الله فقال أما انك لو حججتها عليه كان في سبيل الله وانها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرئها السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وأخبرها انها تعدل حجة يعنى عمرة في رمضان " رواهما أبو داود في سننه في أواخر كتاب الحج في باب العمرة والثاني اسناده صحيح (واما) الأول حديث أم معقل فهو من رواية محمد بن إسحاق وقال فيه عن وهو مدلس والمدلس إذا قال عن لا يحتج به بالاتفاق * واحتج أصحابنا بان المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الافهام ان سبيل الله تعالى هو الغزو وأكثر ما جاء في القرآن العزيز كذلك * واحتج الأصحاب أيضا بحديث أبي سعيد السابق في فصل الغارمين " لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة " فذكر منهم الغازي وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة الا الذين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى (واما) الحديثان اللذان احتجوا بهما (فالأول) ضعيف كما سبق (والجواب) عن الثاني ان
(٢١٢)