2 - باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم 1566 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأرزق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير. عن أبي قلابة عن ثابت الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على العبد نذر فيما لا يملك).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين.
هذا حديث حسن صحيح 3 - باب في كفارة النذر إذا لم يسم 1567 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر إذا لم يسم الكفارة يمين).
هذا حديث حسن صحيح غريب.
4 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 1568 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فإنها إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإنك إن أتتك من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك).