المطالبة كما يلزمه إزالة المنكرات والله أعلم * (فرع) لو طلب الساعي زيادة على الواجب لا يجب دفع الزيادة إليه وهل يجوز الامتناع من أداء القدر الواجب إليه لتعديه أم لا خوفا من مخالفة ولاة الأمور فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الثاني وقد سبقت المسألة في أول باب صدقة الإبل والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (ويجب على الامام أن يبعث السعاة لاخذ الصدقة لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده (كانوا يبعثون السعاة) ولان في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ومنهم من يبخل فوجب أن يبعث من يأخذ ولا يبعث الا حرا عدلا ثقة لان هذا ولاية وأمانة والعبد والفاسق ليسا من أهل الولاية والأمانة ولا يبعث الا فقيها لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ ويحتاج إلى الاجتهاد فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها ولا يبعث هاشميا ولا مطلبيا ومن أصحابنا من قال يجوز لان ما يأخذه على وجه العوض والمذهب الأول لما روى أن الفضل بن العباس رضي الله عنهما (سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه العمالة على الصدقة فلم يوله وقال أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس) وفى مواليهم وجهان (أحدهما) لا يجوز لما روى أبو رافع قال (ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى مخذوم على الصدقة فقال اتبعني تصب منها فقلت حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي ان مولي القوم من أنفسهم وانا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة) (والثاني) يجوز لان الصدقة إنما حرمت علي بني هاشم وبني المطلب للشرف بالنسب وهذا لا يوجد في مواليهم وهو بالخيار بين ان يستأجر العامل بأجرة معلومة ثم يعطيه ذلك من الزكاة وبين أن يبعثه من غير شرط ثم يعطيه أجرة المثل من الزكاة) * (الشرح) اما الحديث الأول وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح مشهور مستفيد رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة) وفى الصحيحين عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (استعمل ابن اللبينة على الصدقات) والأحاديث في الباب كثيرة (واما) حديث الفضل فرواه مسلم من رواية عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال (اتيت انا والفضل بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه ان يؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليه كما يؤدى الناس
(١٦٧)