* (130) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال: لا تصلح لغني قال:
فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
* (131) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم (1) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام فإن كان بالمصر غير واحد؟ قال: فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وإن اخذها اخذها حراما.
* (132) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه.
* (133) * 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقالا: نعم ان الدار والخادم ليسا بملك.