وقال المزني وأبو ثور يسوى بين الذكر والأنثى، لأنه مال يستحق باسم القرابة فلا يفصل الذكر فيه على الأنثى كالمال المستحق بالوصية القرابة، وهذا خطأ، لأنه مال يستحق بقرابة الأب بالشرع ففضل الذكر فيه على الأنثى كميراث ولد الأب ويدفع ذلك إلى القاضي منهم والداني.
وقال أبو إسحاق يدفع ما في كل إقليم إلى من فيه منهم، لأنه يشق نقله من إقليم إلى إقليم، والمذهب الأول لقوله عز وجل (ولذي القربى) فعمم ولم يخص ولأنه حق مستحق بالقرابة فاستوى فيه القاصي والداني كالميراث (فصل) وأما سهم اليتامى فهو لكل صغير فقير لا أب له فأما من له أب فلا حتى له فيه لان اليتيم هو الذي لا أب له وليس لبالغ فيه حق، لأنه لا يسمى بعد البلوغ يتيما.
والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد الحلم، وليس للغنى فيه حق ومن أصحابنا من قال للغنى فيه حق، لان اليتيم هو الذي لا أب له غنيا كان أو فقيرا، والمذهب الأول، لان غناه بالمال أكثر من غناه بالأب فإذا لم يكن لمن له أب فيه حق فلان لا يكون لمن له مالي أولى.
(فصل) وأما سهم المساكين فهو لكل محتاج من الفقراء والمساكين لأنه إذا أفرد المساكين تناول الفريقين.
(فصل) وأما سهم ابن السبيل فهو لكل مسافر أو مريدا لسفر في غير معصية وهو محتاج على ما ذكرناه في الزكاة.
(فصل) ولا يدفع شئ من الخمس إلى كافر لأنه عطية من الله تعالى فلم يكن الكافر فيها حق كالزكاة، ولأنه مال مستحق على الكافر بكفره فلم يجز أن يستحقه الكافر وبالله التوفيق.
(الشرح) حديث جبير بن مطعم (والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس..) أخرجه أبو داود مختصرا وابن حبان في صحيحة عن عبادة بن الصامت وقال (وأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير، ثم قال يا أيها الناس انه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس،