ومن طريق أبى داود نا عباس بن عبد العظيم العنبري نا يحيى بن أبي بكير نا أبو جعفر - هو عبد الله - بن عبد الله الرازي قاضى الري عن مطرف - هو ابن طريف - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (سمعت عليا يقول: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبى بكر، وحياة عمر فأتى بمال فدعاني فقال: خذه فقلت: لا أريده قال: خذه فأنتم أحق به قلت: قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال) (1)، أبو جعفر الرازي ثقة روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وغيره * ومن طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: إن ابن عباس أمره ان يكتب إلى نجدة وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وانا زعمنا انا هم فأبى ذلك علينا قومنا (2) * فهذه الأخبار الصحاح البينة ولا يعارضها مالا يصح أو ماموه به فيما ليس فيه منه شئ * وقولنا في هذا هو قول أبى العالية، وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أيضا، * وروينا من طريق عبد بن حميد أنا أبو نعيم عن زهير عن الحسن بن الحر نا الحكم عن عمرو (3) بن شعيب عن أبيه قال. خمس الخمس سهم الله تعالى وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم * ومن طريق عبد بن حميد أيضا أخبرنا عمرو بن عون عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) كل شئ لله تعالى وخمس الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واحد، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم * ومن طريق عبد بن حميد أخبرنا عبد الوهاب - هو ابن عبد المجيد الثقفي - عن سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة قال: تقسم الغنائم خمسة أخماس فأربعة أخماس لمن قاتل عليها، ثم يقسم الباقي على خمسة أخماس. فخمس منها لله تعالى وللرسول.
وخمس لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وخمس لليتامى. وخمس لابن السبيل. وخمس للمساكين * قال أبو محمد: وهو قول الأوزاعي. وسفيان الثوري. والشافعي وأبي ثور.
وإسحاق. وأبي سليمان. والنسائي. وجمهور أصحاب الحديث. وآخر قولي أبى يوسف القاضي الذي رجع إليه إلا أن الشافعي قال: للذكر من ذوي القربى مثل حظ الأنثيين وهذا خطأ لأنه لم يأت به نص أصلا وليس ميراثا فيقسم كذلك وإنما هي عطية من الله تعالى فهم فيها سواء وقال مالك: يجعل الخمس كله في بيت المال ويعطى أقرباء