ثم أجمعوا رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل وكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا أفلا ترى أذلك مما قد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى الكراع والسلاح الذي تكون عدة للمسلمين لقتال عدوهم ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منعوا منه ولما صرفوا إلى غيرهم ولا خفي ذلك على الحسن بن محمد مع علمه في أهله وتقدمه فيهم وقد قال ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا عمي جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى بن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه بن عباس إنه لنا وقد كان دعانا عمر بن الخطاب لينكح منه أيمنا ويقضي عنه من غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه لنا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله وفرض لهم فكتب إليه وأنا شاهد كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا فهذا بن عباس رضي الله عنهما يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم ولم يظلم من أبى ذلك عليه فدل ذلك أن ما أريد في ذلك بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم من الخمس وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده وقد خالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد كان لهم سهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعه فيمن شاء منهم وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن بحر بن مطر وعلي بن شيبة البغداديان قالا ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا وبني نوفل فأتيت أنا وعثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله بك فما بالنا وبني المطلب وإنما نحن وهم في النسب شئ واحد
(٢٣٥)