ولا تعط زكاة مالك غير أهل الولاية (1)، ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ولا الزوج ولا الزوجة ولا المملوك ولا الجد ولا الجدة وكل من يجبر الرجل على نفقته. ولا بأس أن يعطى الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكاة (2).
[صدقة الانعام] (3) 1603 - وقال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل عنده مائة وتسعة و تسعون درهما وتسعة عشر دينارا (4) أ يزكيها؟ فقال: لا ليس عليك زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم. قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء. قال: وقلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت عنده أربع أينق (5) وتسعة وثلاثون شاة، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة " (6).