المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٤
شهد الوقعة، وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة لم يسهم لهم لأنهم حضروا بعد ما صارت الغنيمة للغانمين، وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة ففيه قولان (أحدهما) أنه لا يسهم لهم لأنهم لم يشهدوا الوقعة (والثاني) أنه يسهم لهم لأنهم حضروا قبل أن يملك الغانمون (فصل) وان خرج أمير في جيش وأنفذ سرية من الجيش إلى الجهة التي يقصدها أو إلى غيرها فغنمت السرية شاركهم الجيش، وان غنم الجيش شاركتهم السرية، لان النبي صلى الله عليه وسلم حين هزم هوازن بحنين أسرى قبل أوطاس سرية وغنمت فقسم غنائمهم بين الجمع وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وترد سراياهم على قاعدهم، ولان الجميع جيش واحد فلم يختص بعضهم بالغنيمة. وان أنفذ سريتين إلى جهة واحدة من طريق أو طريقين اشترك الجيش والسريتان فيما يغنم كل واحد منهم لان الجميع جيش واحد، وإن أنفذ سريتين إلى جهتين شارك السريتان الجيش فيما يغنمه، وشارك الجيش السريتين فيما يغنمان، وهل تشارك كل واحدة من السريتين السرية الأخرى فيما تغنمه؟
فيه جهان (أحدهما) أنها لا تشارك لان الجيش أصل السريتين، وليست إحدى السريتين أصلا للأخرى (والثاني) وهو الصحيح انها تشارك لأنهما من جيش واحد، وإن أنفذ الأمير سرية من الجيش وأقام هو مع الجيش فغنمت السرية لم يشاركها الجيش المقيم مع الأمير، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرايا من المدينة فلم يشاركهم أهل المدينة فيما غنموا، ولان الغنيمة للمجاهدين والجيش مقيم مع الأمير ما جاهدوا فلم يشارك السرية فيما غنمت والله أعلم.
(الشرح) قول عمر (الغنيمة لمن شهد الوقعة) أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي مرفوعا وموقوفا، وقال الصحيح وقفه وابن عدي عن علي موقوفا والشافعي وفيه انقطاعا.
حديث عمرو بن شعيب عن جده، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة (المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الديات - باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي 3
2 أنواع القتل من العمد وغيره 5
3 وتجب الدية بقتل الخطأ 6
4 وتجب على الجماعة وتقسم بينهم 8
5 وان سلم صبيا إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه السابح. 11
6 ان زنا بامرأة فحبلت وماتت من الولادة فماذا عليه 14
7 ان حفر بئرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن، وان وضع حجرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن 15
8 وان كان معه دابة فأتلفت إنسانا أو مالا ضمن 17
9 إن طرح في الطريق قشر البطيخ فزلق به إنسان فمات ضمن. 25
10 إن وقف في الطريق فصدمه رجل فماتا، ما العمل 26
11 إن اصطدمت سفينتان وهلكتا وما فيهما، ما العمل 29
12 ان خرق رجل سفينة فغرق ما فيهما لزمه ضمانه 35
13 إذا وقع رجل في بئر ووقع عليه آخر فمات الأول ما العمل 36
14 باب الديات، دية المسلم مائة من الإبل 40
15 الدية تزيد إذا كانت الجناية في الأشهر الحرم أو كانت على محرم 41
16 وتجب الدية من الصنف الذي يملكه القاتل، وإذا أراد يجعل الدية مالا يجب ألف دينار 47
17 دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي كم 51
18 دية المرأة نصف دية الرجل 52
19 ما معنى دية الجنين؟ 54
20 دية الجنين إذا كانت مالا يجب خمسون دينارا، وإذا كان أحد أبويه نصرانيا أو 59
21 باب أروش الجنايات، أنواعه الجنايات التي توجب الأروش، شجاج في الرأس والوجه، وجروح فيما عداهما، واسم كل 62
22 ما هو مقدار أرش الموضحة وما هي؟ 64
23 ما هو مقدار أرش الهاشمة وما هي، وكذلك المثقلة والمأمومة 66
24 الجائفة ما هي ما أرشها 69
25 جزاء من أدخل خشبة في دبر انسان أو أذهب بكارة فتاة 71
26 في اتلاف العينين الدية وفى أحدهما نصفها 75
27 وفى اتلاف بعض الضوء بقسطه من الدية، ويجب في الجفون الدية 76
28 وفى الأذنين الدية وفى إحداهما نصفها 80
29 وفى السمع الدية وان نقص السمع فبقسطه 81
30 وان قطع بعض الاذن وجب الأرش بقدره 83
31 وفى مارن الانف الدية، وان قطع بعضه فبحسابه وفى اتلاف الشم الدية وفى بعضه فبقسطه 84
32 وان لكمه أو ضرب رأسه بحجر فزال عقله وجبت الدية 87
33 وفى الشفتين الدية 88
34 وفى اللسان الدية وان ذهب بعض النطق فبحسابه 90
35 وان أذهب حاسة الذوق من الحلاوة والمرارة الخ وجبت الدية وان قطع لسان أخرس فان كان بقى بعد القطع ذوقه وجبت حكومة 95
36 وفى كل سن خمس من الإبل 97
37 إن كسر بعض سن فبقسطه 100
38 إن قلع أسنان رجل كلها ما العمل 101
39 وفى اللحيين الدية وهما الفكان 102
40 وفى اليدين الدية وفى كل أصبع عشرها، وان جنى على يد فشلت أو أصبع فشلت وجب عليه ما يجب في قطعها 105
41 ويجب في الرجلين الدية وفى قدم الأعرج الدية، وإذا كسر الساعد أو غيره فعالجه وعادت سليمة وجبت الحكومة 109
42 وفى الأليتين الدية وان كسر صلبه فعالجه وتم الشفاء ففيه حكومة وان كسر صلبه وعجز عن الوطء وجبت الدية 112
43 وفى الذكر الدية وفى الأنثيين الدية، وفى البعض بحسابه 113
44 أرش الجروح تساوى المرأة فيه الرجل إلى ثلث الدية ثم يختلف، ويجب في ثديي المرأة الدية 118
45 إن قطع حلمتي الرجل ما العمل 121
46 ان قطع الشفران من المرأة، إذا وطئ امرأة فأفضاها 123
47 وان أتلف الشعور ففيه حكومة 124
48 وفى الترقوة جمل وهي العظم المدور في النحر إلى الكتف، وفى الضلع جمل 129
49 إن ضرب أحد بمثل وحصل أثر ففيه حكومة 131
50 باب العاقلة وما تحمله من الديات، صور مما تتحمله العاقلة ومالا تتحمله، وحكمة ذلك 141
51 وما يجب بخطأ الحاكم من الدية هل تتحمله عاقلته أو بيت المال 145
52 وما يجب بجناية العمد يجب حالا، وما يجب بجناية الخطأ من الدية يجب مؤجلا على ثلاث سنين. 146
53 من هم العاقلة 153
54 لا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم 158
55 ولا يعقل فقير، وإذا قسمت الدية على الدية قدم الأقرب فالأقرب 162
56 باب اختلاف الجاني وولى الدم، وذلك إذا ادعى الجاني ان القتيل كان عبدا. وقال ولى الدم بل كان حرا أو إذا اشترك ثلاثة في جرح رجل ومات المجروح 169
57 ان جنى على عضو فادعى الجاني أنه أشل وادعى المجنى عليه أنه سليم 172
58 ان قطع يد رجل ومات وادعى واليه أنه مات من الجناية. وقال الجاني بل مات بسبب آخر 174
59 ان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وأنكر القيم، وإذا ضرب بطن امرأة فألفت جنينا ميتا ما العمل 180
60 باب كفارة القتل، وبيانها 184
61 الفرق بين قتل العمد والخطأ 186
62 إذا اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد كفارة 189
63 كتاب قتال أهل البغى وهم الذين يخرجون على الامام الخليفة 190
64 شروط وأوصاف تتوفر في الامام 192
65 متى يجوز خلع الامام ومتى يجوز قتال من خرج على الامام 194
66 كيفية قتال من خرج على الامام 200
67 إذا رجع من خرج إلى طاعة الامام لا يقاتل 202
68 إذا قاتل من خرج فلا يقتل أسيرهم ولا يؤخذ مالهم 204
69 إذا استولى الخارجون على بلد ونصبوا قاضيا ما العمل 213
70 إذا أظهر قوم رأى الخوارج يتعرض لهم 216
71 من هم الخوارج 217
72 باب قتل المرتد وبماذا يرتد 221
73 وإذا تاب المرتد 231
74 ان كان له ولد حكم بإسلامه 238
75 للسحر حقيقة؟ وهل سحروا الرسول إذا ارتد جماعة 240
76 باب صول الفحل وكيف تدافع عن نفسك 247
77 إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته 252
78 كتاب السير والجهاد 262
79 الجهاد فرض 265
80 لا يجاهد أحد عن أحد 267
81 لا يجب الجهاد على المرأة ولا يجب على الأعمى 270
82 وإن كان أحد أبويه مسلما وجب إذنه 275
83 ويجب على الامام أن يحوط بلاد الاسلام بالجيوش وأن يستعمل أمراء ثقات 277
84 ولا يستعين بالكفار من غير حاجة 280
85 فريق يجب قتاله حتى يسلم وآخر حتى يدفع الجزية 287
86 متى يحرم الفرار من الزحف 290
87 ولا يجوز قتل نسائهم وأما الشيخ.. 295
88 ولا يقتل رسولهم 296
89 من يستحق سلب القتيل ومن لا يستحق 317
90 وإن أسلم رجل قبل الأسر. وإن سبى المسلم صبيا وإن وصف الاسلام صبي عاقل كافر لا يصح اسلامه 324
91 وان سبيت امرأة ومعها ولد صغير لا يفرق بينهما إن سبى الزوجان انفسخ النكاح 327
92 وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف أن يرجع إليهم 333
93 إذا سرق بعض الغانمين 337
94 وإن تجسس رجل للكفار 340
95 وإن أسر الكفار مسلما وأطلقوه فله أن يؤذيهم 347
96 باب الأنفال ان قال الأمير من فعمل فعلا يؤدى إلى النصر فله كذا 348
97 باب قسم الغنيمة وما هي 354
98 من يستحق ومن لا حق له في الغنيمة 360
99 باب قسم الخمس سهم ذي القربى سهم اليتامى. سهم المساكين. سهم ابن السبيل 369
100 باب قسم الفئ وبيانه 375
101 باب الجزية وممن تؤخذ 386
102 أقل الجزية 391
103 ميعاد دفع الجزية 395
104 باب عقد الذمة وممن يصح، وعرض الاسلام أو الجزية على العدو قبل قتاله، ولا يبدءون بالسلام، ويمنعون من إطهار الخمر ومن أحداث الكنائس ويجب عن الامام الذب عنهم 408
105 ومن أتى من أهل الذمة محرما حكمنا عليه إذا امتنع الذمي من التزام ما عليه نقض عهده. 419
106 لا يمكن مشرك من دخول الحرم والحجاز 428
107 باب الهدنة وهي من حق الامام. ان عقد الهدنة على مالا يجوز وجب نقضه 439
108 إذا نقض أهل الهدنة 449
109 خراج السواد وبيانه 454