رسول الله صلى الله عليه وآله على ما يرى الامام ليس في ذلك حد محدود، قال أصبغ بن فرج: أقرباؤه عليه السلام هم جميع قريش، وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم، الفقراء.
والمساكين. وابن السبيل * قال على هذه أقوال في غاية الفساد لأنها خلاف القرآن نصا، وحلاف السنن الثابتة، ولا يعرف قول أبي حنيفة عن أحد من أهل الاسلام قبله، وقد تقصينا كل ما شغبوا به في كتاب الايصال، وجماع كل ذلك لكل من تأمله أنهم إنما احتجوا بأحاديث موضوعة من رواية الزبيري ونظرائه أو مرسلة، أو صحاح ليس فيها دليل على ما ادعوه أصلا، أو قول عن صاحب قد خالفه غيره منهم ولا مزيد، وبالله تعالى التوفيق * 950 - مسألة - وتقسم الأربعة الأخماس الباقية بعد الخمس على من حضر الوقعة أو الغنيمة لصاحب الفرس ثلاثة أسهم له سهم * ولفرسه سهمان، وللراجل وراكب البغل. والحمار. والجمل سهم واحد فقط، وهو قول مالك. والشافعي. وأبي سليمان، * وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان له سهم ولفرسه سهم ولسائر من ذكرنا سهم، - وهو قول أبى موسى الأشعري -، وقال أحمد: للفارس ثلاثة أسهم ولراكب البعير سهمان ولغيرهما سهم * قال أبو محمد: أما قول أحمد فما نعلم له حجة، وأما قول أبي حنيفة فإنهم احتجوا له بآثار ضعيفة، منها من طريق مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية (1) الأنصاري عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية (2) الأنصاري، وكان أحد القراء (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى للفارس سهمين، والراجل سهما (3)) مجمع مجهول وأبوه كذلك * ومن طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما) عبد الله بن عمر الذي يروى عن نافع في غاية الضعف، وعن شيخ من أهل الشام عن مكحول مثل ذلك، وهذه فضيحة مجهول، ومرسل، واحتج أبو حنيفة بأن قال: لا أفضل بهيمة على إنسان فيقال له: وتساوى بينهما ان هذا لعجب، فإذا جازت المساواة فما منع من التفضيل؟ ثم هو يسهم للفرس وان لم يقاتل عليه ولا يسهم للمسلم التاجر، ولا الأجير إلا أن يقاتلا، فقد فضل بهيمة على انسان، ثم هو يقول في إنسان قتل كلبا لمسلم، وعبدا مسلما فاضلا، وخنزيرا لذمي، قيمة كل واحد منهم عشرون ألف درهم فإنه يؤدى في الكلب عشرين ألف درهم وفى الخنزير