مقام من يدلى من صاحب فريضة وابن ابن الابنة بمنزلة الابنة وابنة ابنة الابن بمنزلة ابنة الابن فيكون المال بينهما أرباعا على قياس قول على في الرد وأسداسا على قياس قول ابن مسعود في الرد وهذا طريق التخريج في هذا الجنس من المسائل والله أعلم بالصواب باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات من ذوي الأرحام (قال رضي الله عنه) اعلم بان ذوي الأرحام من هذا الصنف فرق أربعة اما أن يكونوا كلهم لأب وأم أو لأب أو لام أو مختلطين ثم لا يخلوا ما أن يكون بعضهم أقرب من بعض أو يكونوا متساويين في الدرجة فإن كان بعضهم أقرب فهو بالميراث أحق وان كانوا متساويين في الدرجة إن كان بعضهم ولد صاحب فريضة أو عصبة فهو أولى ممن ليس بولد عصبة ولا صاحب فريضة لان ولد العصية وصاحب الفرض أقرب حكما والترجيح بالقرب حقيقة ان وجد وإن لم يوجد فبالقرب حكما فأما إذا استووا في ذلك أيضا فان انفردوا فكانوا لأب وأم أو لأب فعلى قول أبى يوسف الآخر القسمة بينهم على الأبدان وعلي قوله الأول وهو قول محمد على الآباء حتى إذا ترك ابن أخت وابنة أخ وهما لأب وأم أو لأب فعند أبي يوسف الثلثان لابن الأخت والثلث لابنة الأخ وعند محمد على عكس هذا الثلثان لابنة الأخ والثلث لابن الأخت بمنزلة الأخ والأخت ثم ينتقل ميراث كل واحد منهما إلى ولده وان كانا جميعا لام ففي ظاهر الرواية المال بينهما في نصفان وقد روى في رواية شاذة عن أبي يوسف أن المال بينهما أثلاثا ووجهه بان الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى وإنما تركنا هذا الأصل في الاخوة والأخوات لام لخصوص القياس بالنص وهو قوله تعالى فهم شركاء في الثلث والمخصوص في القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه وأولاد الاخوة لام ليس في معنى الآباء لأنهم لا يرثون بالفرضية شيئا فيعتبر فيهم الأصل ثم توريث ذوي الأرحام بمعنى العصوبة وفى حقيقة العصوبة يفضل الذكر على الأنثى وجه ظاهر الرواية أن قرابة كل واحد منهما قرابة الأم والاستحقاق بهذه القرابة إذ لا سبب بين الميت وبينهم سوى هذا وباعتبار قرابة الأم لا يفضل الذكر على الأنثى بحال وربما يفضل الأنثى فان أم الأم صاحبة فرض دون أب الأم فإن لم تفضل هنا الأنثى فينبغي أن يسوى بينهما اعتبارا بالمدلى به وأما إذا كانا مختلطين بأن ترك ثلاث بنات اخوة متفرقين فعلى قول أبى يوسف المال كله
(١٣)