وذهب أبو حنيفة: إلى أنه يدخل فيه كل ذي رحم محرم، فأما من ليس بمحرم فإنه لا يدخل فيه، وإن كان له رحم مثل بني الأعمام وغيرهم (١).
وذهب مالك إلى أن هذه الوصية للوارث من الأقارب، فأما من ليس بوارث فإنه لا يدخل فيها (٢).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين﴾ (3) فجعل لذوي قربى رسول الله سهما من خمس الغنيمة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وآله - ذلك بني هاشم وبني المطلب، فجاء عثمان، وجبير بن مطعم فقالا: يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم، وأما بنو المطلب فما بالنا أعطيتهم ومنعتنا، وقرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله:
(أما بنو هاشم وبنو المطلب فشئ واحد) وشبك بين أصابعه (4).
وفي بعض الأخبار أنه قال: (ما فارقونا في الجاهلية والإسلام) (5).
ووجه الدلالة أن النبي - صلى الله عليه وآله - أعطى ذلك لبني أعمامه، وبني جده، وعند أبي حنيفة أن هؤلاء ليسوا من ذوي القربى (6).
وأيضا: فإن - النبي صلى الله عليه وآله - كان يعطي لعمته صفية (7) من