والشافعي، والأوزاعي، وأهل الشام، وابن شبرمة (1)، وعبد الله بن الحسن العنبري (2).
وذهب شريك، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن له أن يوصي بجميع ماله (3)، وروي ذلك في أحاديثنا (4).
دليلنا: أن الوصية بالثلث مجمع على صحتها، وما زاد عليه لا دليل عليه.
وروى معاذ بن جبل: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم (5) - وفي بعض الأخبار - زيادة في أعمالكم) (6) ولم يفرق بين من يكون له وارث، ومن لا يكون له وارث.