لثلاثة أقربين فقد أوصى للأقربين وهذا قول طائفة من السلف روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر. وابن جريج كلاهما عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على ذوي قرابته فإن لم يكن في أهله فقراء فلاهل الفقر من كانوا * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث جاز لهم ثلث الثلث ورد على قرابته ثلثا الثلث * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن أوصى لثلاثة (1) في غير قرابته فقال: للقرابة الثلثان ولمن أوصى له الثلث * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله هو ابن المديني نا أبو معاوية الضرير نا الأعمش عن مسروق أنه قال: ان الله قسم بينكم فأحسن القسمة وانه من يرغب برأيه عن رأى الله عز وجل يضل أوص لقرابتك ممن لا يرث ثم دع المال على ما قسمه الله عليه * ومن طريق إسماعيل نا سلمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سألت سالم ابن يسار. والعلاء بن زياد عن قول الله عز وجل: (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) فدعوا بالمصحف فقرءا هذا الآية فقالا: هي القرابة * ومن طريق إسماعيل نا علي بن عبد الله نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن عبد الملك بن يعلى أن ه كان يقول فيمن يوصى لغير ذي القربى وله ذو قرابة ممن لا يرثه: انه يجعل ثلثا الثلث لذوي القرابة وثلث الثلث لمن أوصى له به * ومن طريق إسماعيل نا محمد بن عبيد نا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قول الله تعالى (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) قال: نسخ منها الوالدان وترك الأقارب ممن لا يرث * ومن طريق إسماعيل نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن اياس بن معاوية قال: هي للقرابة - يعنى الوصية وبوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون يقول اسحق: وأبو سليمان، وقال آخرون:
ليس ذك فرضا بل له أن يوصى لغير ذي قرابته وهو قول الزهري. وسالم بن عبد الله ابن عمر، وسليمان بن يسار. وعمرو بن دينار. ومحمد بن سيرين، وهو قول أبي حنيفة.
والأوزاعي. وسفيان الثوري. ومالك. والشافعي، واحتجوا بحديث الذي أوصى بعتق الستة الاعبد ولا مال له غيرهم فقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فقالوا: هذه وصية لغير الأقارب * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه بيان انه كان بعد زول الآية المذكورة ونحن لا نخالفهم في أن قبل نزولها كان للمرء أن يوصى لمن شاء فهذا الخبر موافق