يسع أحدا خلافه * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له (1) فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين تلادا من تلاده فهذا يوضح إن الوصية عندها رضي الله عنها فرض وان البر عمن لم يوص فرض إذ لولا ذلك ما أخرجت من ماله ما لم يؤمر باخراجه * ومن طريق عبد الرزاق انا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاوسا يقول: ما من مسلم يموت لم يوص الا وأهله أحق أو محقون ان يوصوا عنه قال ابن جريج: فعرضت على ابن طاوس هذا وقلت: أكذلك؟ فقال: نعم، والعجب أنهم يقولون: ان المرسل كالمسند وقد روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج. وسفيان.
ومعمر كلهم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله ان أمي توفيت ولم توص أفأوصي عنها؟ فقال: نعم * ومن طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عن امرأة ماتت ولم توص وليدة وتصدق عنها بمتاع) ولا مرسل أحسن من هذين فخالفوهما لرأيهما الفاسد * 1751 مسألة وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين لا يرثون إما لرق واما لكفر واما لان هنالك من يحجهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون فيوصى لهم بما طابت به نفسه لا حد في ذلك فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصي فإن كان والداه أو أحدهما على الكفر أو مملوكا ففرض عليه أيضا أن يوصى لهما أو لأحدهما ان لم يكن الاخر كذلك فإن لم يفعل أعطى أو أعطيا من المال ولا بد ثم يوصى فيما شاء بعد ذلك فان أوصى لثلاثة من أقاربه المذكورين أجزأه، والأقربون هم من يجتمعون مع الميت في الأب الذي به يعرف إذا نسب ومن جهة أمه كذلك أيضا هو من يجتمع مع أمه في الأب الذي يعرف بالنسبة إليه لان هؤلاء في اللغة أقارب ولا يجوز أن يوقع على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان * برهان ذلك قول الله تعالى: (الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم) فهذا فرض كما تسمع فخرج منه الوالدان. والأقربون الوارثون وبقى من لا يرث منهم على هذا الفرض، وإذ هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض اخراجه لمن وجب له ان ظلم هو ولم يأمر باخراجه وإذا أوصى لمن أمر به فلم ينه عن الوصية لغيرهم فقد أدى ما أمره به وله أن يوصى بعد ذلك بما أحب، ومن أوصى