وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والأم، لأنهما تجمعان سببين.
(5) وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن، للبنت النصف ولبنات الابن الأضربهن من المقاسمة، أو السدس، والباقي لبني الابن. وكذلك في أخت لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، يجعل للأخت للأب والأم النصف، وللأخوات للأب الأضربهن من المقاسمة أو السدس، ويجعل الباقي للإخوة للأب، وكذلك مع البنت أو الأخت للأب والأم دونه. وبه قال أبو ثور.
وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
وعندنا: الباقي يرد على البنت، وقد مضى الخلاف فيه.