جميع المال لان الفرض كالمستحق من المال فيصير الباقي كأنه جميع المال، وقد بينا أن حكمه في جميع المال أن يجعل له أوفر الامرين من المقاسمة أو ثلث المال فكذلك فيما بقي بعد الفرض، فإن نقصته المقاسمة أو ثلث الباقي عن السدس فرض له السدس لان ولد الأب والام ليس بأكثر من ولد الصلب، ولو اجتمع الجد مع ولد الصلب لم ينقص حقه من السدس، فلان لا ينقص مع ولد الأب والام أولى.
وإن مات رجل وخلف بنتا وجدا وأختا فللبنت النصف والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي من مربعات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه قال: للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت نصفان، وتصح من أربعة، وإن ماتت امرأة وخلفت زوجا وأما وجدا فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وهو السدس، وهي من مربعات عبد الله رضي الله عنه لأنه يروى عنه أنه قال: للزوج النصف والباقي بين الجد والام نصفان. وتصح من أربعة. هذا خطأ. لان الجد أبعد من الام فلم يجز أن يحجبها كجد الأب مع أم الأب.
وإن مات رجل وخلف زوجة وأما وأخا وجدا فللزوجة الربع وللأم الثلث والباقي بين الجد والأخ نصفان، وتصح من أربعة وعشرين، للزوجة ستة أسهم وللأم ثمانية والباقي بين الجد والأخ لكل واحد منهما خمسه، وهي من مربعات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه روى عنه أنه جعل للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي والباقي بين الجد والأخ نصفان وتصح من أربعة، للزوجة سهم وللأم سهم وللأخ سهم وللجد سهم وإن مات رجل وخلف امرأة وجدا وأختا، فللمرأة الربع والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وتعرف بالمربعة، لان مذهب زيد ما ذكرناه ومذهب أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما: للمرأة الربع، والباقي للجد.
ومذهب علي وعبد الله رضي الله عنهما: للمرأة الربع وللأخت النصف والباقي للجد واختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب واتفقوا على القسمة من أربعة. وإن مات رجل وخلف أما وأختا وجدا، فللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل