والمشهور عن زيد أنه ورث القربى إذا كانت من قبل الأم، وإن كانت من قبل الأب أشرك بينهما في السدس، وبه قال مالك، والشافعي، وأكثر أهل الحجاز (1).
والمشهور عن ابن مسعود: أنه ورث القربى والبعدى إذا كانتا من جهتين، جهة الأم وجهة الأب، وإن كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما، وقيل: أنه ورث القربى والبعدى من جميع الجهات (2).
وأجمعوا على أن الجدة تحجب أمهاتها فلا يرثن معها، والجدة التي ورثها الصحابة هي التي لا يكون بينها وبين الميت أب بين أمين، إذا نسب إليه مثل أم أب الأم (3).
وعن ابن عباس أنه ورث أم أب الأم، وعن جابر بن زيد، وابن سيرين نحوه (4).
وكان مالك وأكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم، وأم الأب وأمهاتهما (5).