لأبوين) لأنه إن كان أباه فهو يدلي به وإن كان عمه فهو أقرب منه، (و) أخ (لأب) لأنه أقرب منه.
تنبيه: إنما ضبط المصنف هذا بالعدد دون غيره دفعا للالباس في قوله بعد: ولأب، لئلا يتوهم التكرار وإرادة للتنبيه على أن قوله: ولأب الثاني معطوف على ابن الأخ لأبوين لا على ما يليه. (و) ابن الأخ (لأب يحجبه) سبعة: (هؤلاء) الستة لما سبق، (وابن الأخ لأبوين) لقوته.
فرع: لو تعارض قرب جهة كابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب قدم ابن الأخ لأب، لأن بنوة الأخ جهة واحدة يقدم فيها الأقرب. (والعم لأبوين يحجبه) ثمانية: (هؤلاء) السبعة لما سبق، (وابن أخ لأب) لقرب درجته، (و) العم (لأب يحجبه تسعة: هؤلاء) الثمانية لما مر، (وعم لأبوين) لقوته. فإن قيل: يرد على المصنف أن العم يطلق على عم الميت وعم أبيه وعم جده، وابن عم الميت يقدم على عم أبيه، وابن عم أبيه يقدم على عم جده لقوة جهته كما يقدم ابن الأب وهو الأخ على ابن الجد وهو العم. أجيب بأن مراده عم الميت لا عم أبيه ولا عم جده. (وابن عم لأبوين يحجبه) عشرة: (هؤلاء) التسعة لما مر، (وعم لأب) لأنه في درجة أبيه فقدم عليه لزيادة قربه. (و) ابن عم (لأب يحجبه) أحد عشر: (هؤلاء) العشرة لما سلف، (وابن عم لأبوين) لقوته. (والمعتق يحجبه عصبة النسب) بالاجماع، لأن النسب أقوى من الولاء. إذ تتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القصاص وعدم صحة الشهادة ونحوها. ولما فرغ من حجب الذكور شرع في حجب الإناث فقال: (والبنت والأم والزوجة لا يحجبن) عن إرثهن بالاجماع لما مر في الأب والابن والزوج.
فائدة: ضابط من لا يدخل عليه الحجب بالشخص كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق والمعتقة. (وبنت الابن يحجبها ابن) لأنه أبوها أو عمها وهو بمنزلة أبيها، (أو بنتان) لأن الثلثين فرض البنات ولم يبق منه شئ، (إذا لم يكن معها) أي بنت الابن (من يعصبها) سواء أكان في درجاتها كأخيها أم أسفل منها كابن ابن عمها كما سيأتي. وهذا قيد في الأخير فقط.
فإن كان معها من يعصبها اشتركت معه فيما بقي بعد ثلثي البنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. (والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم) إذ ليس بينها وبين الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا بالجد.
فائدة: قد ترث الجدة مع بنتها إن كانت بنتها جدة أيضا فيكون السدس بينهما نصفين، وذلك في جدة الميت من جهة أبيه وأمه، وصورتها: لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فنكح ابن حفصة بنت بنت خالته عمرة فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أم الولد أمها زينب، لأنها أم أم أبي الولد. وأخصر من ذلك أن يقال: مات زيد عن فاطمة أم أبيه وعن أمها زينب وهي أم أم أمه فيشتركان في السدس، ذكره القاضي وغيره وقالوا: ليس لنا جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا هذه. (و) الجدة (للأب يحجبها الأب) لأنها تدلي به. نعم لو مات زيد المذكور آنفا عن أبيه وجدته زينب ورثت مع وجود الأب، أي من جهة الأم. قال الخفاف: وليس لنا جدة ترث وابنها حي من ابن ابنها إلا هذه. (أو الأم) أي تحجب الجدة للأب أيضا بالاجماع، فإنها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها. (والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها) سواء أدلت بها كأم أب وأم أم أب وأم أم وأم أم أم أم لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعدى مع وجود القربى، نعم لو كانت البعدى جدة من جهة أخرى لم تحجب القربى البعدى كما مر قريبا في