فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية (1) لا يورث.
(686) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه، قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.
3 - الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله 687 عليه السلام قال: إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.
4 - عنه قال: حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام 688 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.
5 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: 689 ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.
فهذه رواية شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة التي قدمناها ومع هذا فهي موقوفة غير مسندة لان يونس لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون ذلك مذهبا كان اختاره لنفسه كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها، ولان الموارثة