دليلنا: أنها فريضة جمعت ولد أم وولد أب وأم يرث كل واحد منهما إذا انفرد، فإذا ورث ولد الام لم يسقط ولد الأب والام كما لو انفرد ولد الام وولد الأب والام، ولم يكن معهم ذو سهم غيرهم، وهذه المسألة تعرف بالحمارية لأنه يحكى فيها أن ولد الأب قالوا: هب أن أبانا كان حمارا أليس أمنا وأمهم واحدة؟
وتعرف بالمشتركة أيضا لما فيها من التشريك بين الاخوة للام والإخوة للأب والام في الثلث، وقد مضى لنا في العول تفصيل يشرح مسائل هذه الفصول فلا داعي للتكرار، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وان اجتمع في شخص واحد جهة فرض وجهه تعصيب كابن عم هو زوج أو ابن عم هو أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب لأنهما إرثان مختلفان بسببين مختلفين، فان اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من الام ورث الأخ من الام السدس والباقي بينه وبين الاخر.
وقال أبو ثور: المال كله للذي هو أخ من الام لأنهما عصبتان يدلى أحدهما بالأبوين والآخر بأحدهما فقدم من يدلى بهما كالأخوين أحدهما من الأب والآخر من الأب والام، وهذا خطأ لأنه استحق الفرض بقرابة الام فلا يقدم بها في التعصيب كابني عم أحدهما زوج.
(فصل) وان لاعن الزوج ونفى نسب الولد انقطع التوارث بينهما لانتفاء النسب بينهما، ويبقى التوارث بين الام والولد لبقاء النسب بينهما، وإن مات الولد ولا وارث له غير الام كان لها الثلث، وإن أتت بولدين توأمين فنفاهما الزوج باللعان ثم مات أحدهما وخلف أخاه ففيه وجهان (أحدهما) انه يرثه ميراث الأخ من الام لأنه لا نسب بينهما من جهة الأب فلم يرث بقرابته كالتوأمين من الزنا إذا مات أحدهما وخلف أخاه (والثاني) إنه يرثه ميراث الأخ من الأب والام لان اللعان ثبت في حق الزوجين دون غيرهما، ولهذا لو قذفها الزوج لم يحد ولو قذفها غيره حد، والصحيح هو الأول، لان النسب قد انتفى بينهما في حق كل واحد كما انقطع الفراش بينهما في حق كل أحد كما يجوز لكل أحد ان يتزوجها.