باب طلاق المريض (قال رضي الله عنه) وإنما تنبنى مسائل هذا الباب على من طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم مات وهي في العدة فإنها ترث بحكم الفرار وقد تقدم بيان هذه المسائل في كتاب الطلاق والذي زاد هنا ان الفرقة متى وقعت بسبب باشره ابن المريض بأن قبلها بشهوة أو جامعها وهي مكرهة ثم مات المريض وهي في العدة فإنها ترثه لأنه إذا وقعت الفرقة بايقاع الطلاق جعلنا النكاح كالقائم بينهما في حكم الميراث باعتبار ان الزوج قصد ابطال حقهما عن ميراثه فرد عليه قصده ويكون لها الميراث إذا مات الزوج قبل انقضاء العدة فان مات بعد انقضاء العدة أو كان ذلك قبل الدخول فلا ميراث لها بمنزلة ما لو كان الزوج هو الذي طلقها ولو كان للأب امرأة أخرى والمسألة بحالها لم ترث هذه المبانة شيئا لأنه لا يتحقق هنا قصد من جهة الابن فان ميراث النساء يستوى في استحقاقه المرأة الواحدة والثلثان فيبقى جميع ذلك مستحقا عليه للمرأة الأخرى وان اكتسب سبب الفرقة بين الأب وبين هذه فإذا انتفت التهمة لم تجعل العدة قائمة مقام النكاح في بقاء ميراثها كما لو كان فعل ذلك في صحة الأب وإن كان من المرأتين جميعا عن شهوة معا بغير رضاهما فلهما الميراث إذا مات الأب قبل انقضاء عدتها لان تهمة القصد هنا موجودة ولو وطئ إحداهما ثم الاخر مكرهتين فلا ميراث للأولى وللثانية الميراث لان القصد منه إلى ابطال ميراث النساء غير موجود حين وطئ الأول وهو موجود وحين وطئ الثانية ولو وطئها ابن ابنه وهي مكرهة حين وقعت الفرقة بينهما فإن كان ابنه حيا فلا ميراث للمرأة لان ابن الابن ليس بوارث الجد في هذه الحالة فلا تتحقق منه تهمة القصد وإن كان أبوه ميتا وكان ابن الابن وارثا فحينئذ لها الميراث لوجود تهمة القصد وكذلك لو كان الابن فعل ذلك وهو غير وارث بان كان كافرا أو رقيقا لم يكن لها الميراث لان تهمة القصد هنا لم تتحقق فإن كان وطئتها وهو غير وارث ثم صار وارثا بالسبب الذي كان قائما وقت الوطئ بان كان رقيقا فعتق أو كافرا فأسلم أو فعله ابن الابن والابن حي ثم مات الابن فإنها ترثه لان تهمة القصد باعتبار كون المكتسب لسبب الفرقة وارثا والميراث إنما يثبت عند الموت فيعتبر حالة الموت وإن كان الابن فعل ذلك وهو مجنون أو صبي لم يكن الميراث لان حكم الفرار باعتبار القصد وذلك على معتبر شرعا وليس للصبي والمجنون قصدا
(٦٠)