ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية.
(1367) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال: ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيار له عليها.
43 باب ميراث المطلقات (1368) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال: ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة.
(1369) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
(1370) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها