وقال أبو حنيفة: أجمع ما أخرجوه وأقومه، ثم أفض على الجميع، فإن أصاب كل واحد منهم نصابا قطعته، وإن نقص لم أقطعه (1).
دليلنا: إن ما ذكرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 10: إذا نقب ثلاثة، وكوروا المتاع، وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج. وبه قال مالك والشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكل، وإن نقصت عن نصاب القطع لم أقطع واحدا منهم (3).
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على قطعه، لأنه أخرج نصابا كاملا، وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 11: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخذ نصابا، فأخرجه بيده إلى رفيقه، فأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز، أو رمى به من داخل وأخذه رفيقه من خارج، أو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها، ثم رده إلى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاثة على الداخل دون الخارج. وبه قال الشافعي (4).