والثاني: أنه لا قود عليه، لأن الهلاك حصل بغيره، كما لو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيف فقده بنصفين، فإن القود على القاتل بالسيف دون الرامي (1).
دليلنا: إن نفس الإلقاء قد حصل به الهلاك، ألا ترى أنه لو لم تبلعه الحوت كان هالكا فكان الحوت أتلفه بعد أن حصل فيه ما فيه هلاكه، كما لو قتله ثم ألقاه.
مسألة 23: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ودية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله، أو يقلع عينه ثم يقتله، فليس عليه إلا قتله أو دية النفس، ولا يجمع بينهما. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ويدخل دية الطرف في دية النفس (3).
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا تدخل دية الطرف في دية النفس أيضا مثل القصاص (4).
وقال أبو حامد: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وديته في ديتها. إلا أن له أن يقطع يده ثم يقتله، لا على وجه القصاص لكن له قتله على الوجه الذي قتله، كما لو أجافه ثم قتله فإن له ذلك على أحد القولين. وإن كانت الجائفة لا قصاص فيها، قال: ولو كان على وجه القصاص لجاز أن