مسألة 4: إذا كان الزوج كبيرا، والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها، لا نفقة لها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، واختاره المزني (1).
والقول الثاني: لها النفقة (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب عليه نفقتها، فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا، لا نفقة لها وإن بذلت التمكن.
وللشافعي فيه قولان: أصحهما أن لها النفقة. وبه قال أبو حنيفة (3).
والآخر: لا نفقة لها (4). مثل ما قلناه.