(467) 66 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.
(468) 67 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة.
فلا ينافي الخبر الأول لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليه السلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة، وإذا طلق الرجل زوجته وكانت أمة فأعتقت فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها عدة الحرة، وإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك (469) 68 يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال: تعتد عدة الحرة.
(470) 69 وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة.
(471) 70 والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه أحمد