ابن عتيبة عن علي بن أبي طالب قال: عدة السرية ثلاث حيض * ومن طريق سعيد ابن منصور نا يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطأة عن الشعبي عن علي بن أبي طالب.
وابن مسعود قالا جميعا في أم الولد: عدتها إذا مات عنها سيدها ثلاثة قروء * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن أعتق سرية وهي حبلى قال: تعتد ثلاث حيض وهي امرأة حرة وقاله أيضا عمرو بن دينار، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن الحكم بن عتيبة قال: الأمة يصيبها سيدها فلم تلد له فأعتقها فعدتها ثلاثة أشهر * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم النخعي قال: عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها ثلاث حيض وهو قول سفيان. وأبي حنيفة. أصحابه. والحسن بن حي، واستحب لها الاحداد، وقول ثالث كما روينا من طريق حماد بن سلمة أرنا داود ابن أبي هند عن الشعبي ان ابن عمر قال في عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها في مرضه ثم توفى فإنها تعتد ثلاث حيض فإن لم يعتقها فحيضة واحدة، وقول رابع روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا داود عن الشعبي عن ابن عمر قال: تعتد حيضة واحدة - يعنى أم الولد قال هشيم: وارنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال:
عدتها حيضة واحدة قال إسماعيل بن أبي خالد: وهو قول أبى قلابة. وروينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد وذكر ان ابن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم وكن أمهات أولاد فتزوجن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال القاسم: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة، وروى أيضا عن مكحول وهو قول الشافعي: وأبى عبيد وقول خامس عدتها حيضة فإن لم تحض فثلاثة أشهر وهو قول مالك * قال أبو محمد: لقد كان يلزم الحنيفيين والمالكيين القائلين: ان المرسل كالمسند أن يقولوا بما روينا عن عمرو بن العاص، ومن العجب قولهم في قول سعيد ابن المسيب في دية أصابع المرأة هي السنة ان هذا اسناد تقوم به الحجة ولم يقولوا ذلك في قو عمرو بن العاص في عدة أم الولد لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فياليت شعري من أولى بمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى ان يصدق عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سعيد بن المسيب، والعجب انهم يدعون العمل بالقياس وهم قد قاسوا العقد الفاسد المفسوخ الذي لا يحل عندهم اقراره على النكاح الثابت الصحيح في ايجاب العدة فيهما ولم يقيسوا أم الولد المتوفى عنها على الزوجة المتوفى عنها، والعجب